للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الفسق وهو من يخل بأحكام الشريعة والآداب العامة.

٣ - زوال الأهلية بجنون أو إغماء أو تخريف ونحو ذلك.

- حكم الشفاعة:

الشفاعة قسمان:

١ - الشفاعة الحسنة:

وهي الشفاعة والتوسط للناس ابتغاء مرضاة الله في جلب نفع لهم، أو دفع ضر عنهم، في غير معصية الله، ولا حد من حدود الله، ولا إبطال حق، ولا إحقاق باطل.

فهذه الشفاعة حسنة محمودة مندوب إليها، وفيها أجر عظيم.

ومن أمثلة الشفاعة الحسنة:

التوسط لقضاء حاجات الناس، وتفريج كربات المحتاجين، وقضاء حاجات الضعفاء والعاجزين، والتوسط في تخفيف الدين عن المدينين أو إسقاطه أو قضائه، والتوسط في فعل الخير.

١ - قال الله تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا (٨٥)} ... [النساء: ٨٥].

٢ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلَسَائِهِ فَقَالَ: «اشْفَعُوا فَلتُؤْجَرُوا، وَليَقْضِ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ». متفق عليه (١).

٢ - الشفاعة السيئة:


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٤٣٢) , ومسلم برقم (٢٦٢٧)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>