للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَيْهِ. متفق عليه (١).

- مصرف النذر:

مصرف النذر بحسب نية صاحبه في حدود الشرع، فإن نوى بالمنذور من طعام أو غيره الفقراء فلا يجوز أن يأكل منه، وإن نوى بنذره أهل بيته، أو رفقته، أو أصحابه، جاز له أن يأكل كواحد منهم.

- حكم من نذر ثم مات:

من نذر نذراً، ثم مات قبل أن يقضيه: فإن تمكن من القضاء ولم يقضه، قضاه عنه وليه إن كان مما تدخله النيابة كالصوم، والصدقة ونحوهما كالحج، والعمرة.

وإن لم يتمكن من القضاء حتى مات، فلا قضاء عليه ولا كفارة.

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمّهِ، تُوُفّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «فَاقْضِهِ عَنْهَا». متفق عليه (٢).

- حكم النذر لغير الله:

النذر عبادة من العبادات، فلا يجوز صرفه لغير الله؛ لأنه يتضمن تعظيم

المنذور له، والتقرب إليه بالمنذور، فمن نذر لغير الله من قبر، أو صنم، أو مَلَك، أو نبي، أو ولي، فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، وارتكب محرماً عظيماً، ووَضَع العبادة في غير موضعها، وصرفها لغير مستحقها، وهو الله عز وجل المستحق للعبادة وحده.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٠٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (١١٣٩).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٦٩٨) , ومسلم برقم (١٦٣٨)، واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>