للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا النذر باطل يحرم الوفاء به، ولا ينعقد.

قال الله تعالى: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (١٦٣)} [الأنعام: ١٦٢ - ١٦٣].

- حكم من نذر ثم جُنَّ:

إذا نذر الإنسان نذراً معيناً بيوم أو شهر، ثم جُنَّ قبل أن يصل ذلك اليوم فلا قضاء عليه بالنسبة للعبادات البدنية؛ لأنه مرفوع عنه القلم.

وأما العبادات المالية كالصدقة فيلزم أهله إخراجها من ماله؛ لأنها متعلقة بالمال لا بصاحبه، فلو قال: إن قدم زيد فعلي أن أتصدق بكذا، فقدم زيد وهو مجنون فتلزمه.

- حكم تعليق النذر بالمشيئة:

إذا علق النذر بالمشيئة كأن يقول: لله علي نذر أن أفعل كذا إن شاء الله تعالى.

ففي النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه حنث.

وإن نذر فعل طاعة، فإن كان قصده التعليق فلا شيء عليه، وإن كان قصده التحقيق أو التبرك، وجب عليه أن يفعل حسب نيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>