للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِىءَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ». أخرجه مسلم (١).

- أهل الخلافة:

الخلافة في قريش، والناس تبع لقريش.

١ - عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الأمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لا يُعَادِيهِمْ أحَدٌ إِلا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أقَامُوا الدِّينَ». أخرجه البخاري (٢).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «لا يَزَالُ هَذَا الأمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ». متفق عليه (٣).

٣ - وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ». متفق عليه (٤).

- شروط أهل الحل والعقد:

يشترط فيمن يختار الإمام نيابة عن الأمة ما يلي:

١ - العدالة التي تحمل صاحبها على المروءة والتقوى، بفعل المأمورات الشرعية، واجتناب المناهي.

٢ - العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة.

٣ - الحكمة والرأي السديد المؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة، والأعرف


(١) أخرجه مسلم برقم (١٨٥٤).
(٢) أخرجه البخاري برقم (٧١٣٩).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٥٠١) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨٢٠).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٤٩٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٨١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>