للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- حكم من بايع الخليفة من أجل الدنيا:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لا يُبَايِعُهُ إِلا لِدُنْيَاهُ، إِنْ أعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ وَإِلا لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلعَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأخَذَهَا وَلَمْ يُعْطَ بِهَا». متفق عليه (١).

- كيف يبايع الناس الإمام:

١ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السّمْعِ وَالطّاعَةِ، فِي العُسْرِ وَاليُسْرِ، وَالمَنْشَطِ وَالمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالحَقّ أَيْنَمَا كُنّا، لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ. متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: بَايَعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِي: «فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ». متفق عليه (٣).

- حكم نكث البيعة:

يجب الوفاء بالعهود والعقود، سواء كانت بين المسلمين، أو بين المسلمين والكفار، أو بين الأفراد.

والبيعة بجميع أنواعها داخلة في هذه العقود والعهود.

١ - البيعة على الإسلام إذا نقضها المبايع يكون كافراً مرتداً عن الإسلام.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢١٢)، واللفظ له, ومسلم برقم (١٠٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في الإمارة برقم (١٧٠٩)، واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٢٠٤)، واللفظ له, ومسلم برقم (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>