للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبيعة على الإسلام خاصة بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يبايع - صلى الله عليه وسلم - جميع المسلمين على الإسلام، فإن منهم من أسلم ولم يره، وكثير منهم أسلم ولم يضع يده في يده - صلى الله عليه وسلم -.

٢ - البيعة على الهجرة انقطعت بعد فتح مكة.

٣ - نكث البيعة على النصرة أو الجهاد، أو السمع والطاعة، دون مبرر شرعي، فهذا مرتكب لكبيرة من الكبائر، وأشدها نكث البيعة على السمع والطاعة.

١ - قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١٠)} [الفتح: ١٠].

٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ، فَليَصْبِرْ، فَإنّهُ مَنْ فَارَقَ الجَمَاعَةَ شِبْراً فَمَاتَ، فَمِيتَةٌ جَاهِلِيّةٌ». متفق عليه (١).

٣ - وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِاللهِ البَجَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِىَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِى عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً». أخرجه مسلم (٢).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٧٠٥٣)، ومسلم برقم (١٨٤٩)، واللفظ له.
(٢) أخرجه مسلم برقم (١٨٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>