للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ فَسَمِعَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتُغْضِبَ. فَقَالَ: «لاَ تُعْطِهِ يَا خَالِدُ لاَ تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، هَلْ أَنْتُمْ تَارِكُونَ لِي أُمَرَائِي؟ إنّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتُرْعِيَ إِبِلاً أَوْ غَنَماً فَرَعَاهَا، ثُمّ تَحَيّنَ سَقْيَهَا، فَأَوْرَدَهَا حَوْضاً، فَشَرَعَتْ فِيهِ فَشَرِبَتْ صَفْوَهُ وَتَرَكَتْ كَدِرَهُ، فَصَفْوُهُ لَكُمْ وَكَدِرُهُ عَلَيْهِمْ». أخرجه مسلم (١).

٢ - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ وَخَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بالسَّلَب لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسِ السَّلَبَ. أخرجه أبو داود (٢).

- حكم الانتفاع بالطعام قبل قسمة الغنائم:

يجوز للمجاهدين في سبيل الله أن يأكلوا من الطعام، ويعلفوا دوابهم، قبل الخمس والقسمة، ما داموا في أرض العدو.

١ - عَنْ عَبْدالله بْنِ مُغَفّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَبْتُ جِرَاباً مِنْ شَحْمٍ، يَوْمَ خَيْبَرَ، قَالَ: فَالتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لاَ أُعْطِي اليَوْمَ أَحَداً مِنْ هَذَا شَيْئاً، قَالَ: فَالتَفَتُّ فَإذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مُتَبَسِّماً. متفق عليه (٣).

٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَ، فَنَأْكُلُهُ وَلا نَرْفَعُهُ. أخرجه البخاري (٤).

- حكم الغَلول من الغنائم:

الغلول: هو السرقة من الغنائم.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٧٥٣).
(٢) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٢٧٢١).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣١٥٣) , ومسلم برقم (١٧٧٢)، واللفظ له.
(٤) أخرجه البخاري برقم (٣١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>