والغلول محرم، وهو من كبائر الإثم، قَلَّ أو كثر؛ لأنه أكل لأموال المسلمين بالباطل، وإشغال للمقاتلين بالانتهاب عن القتال، وذلك يفضي إلى اختلاف الكلمة، ثم الهزيمة.
ومَنْ غَلَّ من الغنيمة فللإمام أن يؤدبه بما يرى فيه المصلحة له ولغيره من ضربٍ، أو تحريقِ ما غَلَّ ونحو ذلك.
٢ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلٌ يُقال لَهُ كِرْكِرَةُ فَمَاتَ، فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هُوَ فِي النَّارِ». فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا. أخرجه البخاري (١).
- مكان قسمة الغنائم:
يَقسم الإمام الغنائم حسب المصلحة.
فله أن يقسمها بين المسلمين المقاتلين في دار الحرب بعد انهزام العدو كما قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - غنائم بني المصطلق في بلادهم، وكما قسم غنائم خيبر فيها.
وله أن يقسم الغنائم في طريقه إلى بلده كما قسم غنائم حنين في الجعرانة قرب مكة، وكما قسم الغنائم بذي الحليفة قرب المدينة.
- حكم مال المسلم إذا وجده عند العدو:
إذا استرد المسلمون أموالاً لهم بأيدي الأعداء فأربابها أحق بها، وليس