للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَقَالَ: أشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ، وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. متفق عليه (١).

- حكم بناء الكنائس والبِيَع:

المساجد بيوت الإيمان، والكنائس والبِيَع بيوت الشرك والكفر.

والمساجد بيوت عبادة الله للمسلمين، والكنائس والبِيَع معابد اليهود والنصارى يعبدون فيها غير الله.

والأرض لله عز وجل، وقد أمر ببناء المساجد وإقامة العبادة فيها لله عز وجل.

ونهى سبحانه عن كل ما يُعبد فيه غير الله؛ لما فيه من إقرار بالباطل، وتهيئة الفرصة للقيام به، وغش الناس بوضعه بينهم.

١ - قال الله تعالى: {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (١٨)} [الجن: ١٨].

٢ - وقال الله تعالى: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٨٥)} [آل عمران: ٨٥].

- الأشياء التي ينتقض بها عهد الذمي:

ينتقض عهد الذمي بما يلي:

١ - الامتناع من بذل الجزية.

٢ - عدم التزام أحكام الإسلام.

٣ - أن يقاتل المسلمين، سواء كان منفرداً أو مع أهل الحرب.

٤ - أن يلتحق الذمي بدار الحرب مقيماً بها.


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٦٢) , واللفظ له، ومسلم برقم (١٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>