للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أتَانِي وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ، وَنِعْمَ الجِنُّ، فَسَألُونِي الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللهَ لَهُمْ أنْ لا يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ إِلا وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَاماً». أخرجه البخاري (١).

- الاستجمار وتراً وأقله ثلاث مسحات:

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: قال لَنَا المُشْرِكُونَ: إِنِّي أرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ، حَتَّى يُعَلِّمَكُمُ الخِرَاءَةَ، فَقَالَ: أجَلْ، إِنَّهُ نَهَانَا أنْ يَسْتَنْجِيَ أحَدُنَا بِيَمِينِهِ، أوْ يَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ، وَنَهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالعِظَامِ، وَقَالَ: «لا يَسْتَنْجِي أحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاثَةِ أحْجَارٍ». أخرجه مسلم (٢).

- عدم السلام والرد حال قضاء الحاجة:

عَنْ أبِي الجُهَيْم الأنْصَارِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أقْبَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، حَتَّى أقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ. متفق عليه (٣).

- الوضوء وصلاة ركعتين بعده:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لِبِلاَلٍ عِنْدَ صَلاَةِ الفَجْرِ: «يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِي الإِسْلاَمِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الجَنَّةِ». قَالَ: مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي: أَنِّي لَمْ أَتَطَهَّرْ طَهُوراً، فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّيَ. متفق

عليه (٤).


(١) أخرجه البخاري برقم (٣٨٦٠).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٦٢).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٧) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦٩).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١١٤٩) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>