للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَعَالَى. متفق عليه (١).

- البول قاعداً:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَالَ قَائِماً فَلاَ تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلاَّ جَالِساً. أخرجه الترمذي والنسائي (٢).

- البول قائماً إن أمن التلوث والنظر إليه:

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأيْتُنِي أنَا وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - نَتَمَاشَى، فَأتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أحَدُكُمْ، فَبَالَ فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأشَارَ إلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ. متفق عليه (٣).

- عدم استخدام اليد اليمنى حال قضاء الحاجة:

عَنْ أبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا بَالَ أحَدُكُمْ فَلا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلا يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ، وَلا يَتَنَفَّسْ فِي الإنَاءِ». متفق عليه (٤).

- عدم الاستجمار بالعظم والروث:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا، فَقال: «مَنْ هَذَا». فَقال: أنَا أبُو هُرَيْرَةَ، فَقال: «ابْغِنِي أحْجَاراً أسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلا تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلا بِرَوْثَةٍ». فَأتَيْتُهُ بِأحْجَارٍ أحْمِلُهَا فِي طَرَفِ ثَوْبِي، حَتَّى وَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا

فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ؟ قال: «هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ، وَإِنَّهُ


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٩٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٤).
(٢) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (١٢) , وأخرجه النسائي برقم (٢٩) , وهذا لفظه.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٢٥) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٧٣).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>