للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - مجامع الناس كالعيد ونحوه:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ، فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالوُفُودِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ». متفق عليه (١).

٥ - الزوجة لزوجها وعكسه:

قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة:٢٢٨].

- ما يحرم من اللباس والزينة:

١ - لبس الذهب والحرير على الذكور.

١ - عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلا الدِّيبَاجَ، وَلا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ». متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ عَلِيّ بن أَبي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: إِنَّ نَبيَّ اللهَ - صلى الله عليه وسلم - أَخَذ حَرِيراً فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذ ذهَباً فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكُورِ أُمَّتِي». أخرجه أبو داود والنسائي (٣).

٣ - وَعَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ: عِيَادَةِ المَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ: لُبْسِ الحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالقَسِّيِّ،


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٤٨) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٤٢٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٦٧).
(٣) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (٤٠٥٧) , وأخرجه النسائي برقم (٥١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>