للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأخْلِقِي». مَرَّتَيْنِ. أخرجه البخاري (١).

- ما يباح للنساء لبسه من الذهب:

١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِاللهِ: وَزَادَ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: فَأتَى النِّسَاءَ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ وَالخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلالٍ. متفق عليه (٢).

٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أسْمَاءَ قِلادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلا فَوَجَدَهَا، فَأدْرَكَتْهُمُ الصَّلاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَأنْزَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ. متفق عليه (٣).

- ما يباح للرجال من الحرير عند الحاجة:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْبَأَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ فِي القُمُصِ الحَرِيرِ فِي السَّفَرِ، مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا، أَوْ وَجَعٍ كَانَ بِهِمَا. متفق عليه (٤).

- لباس الرأس:

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: كَأنِّي أنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى

المِنْبَرِ، وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ، قَدْ أرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ. أخرجه مسلم (٥).


(١) أخرجه البخاري برقم (٥٨٤٥).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٨٠) , واللفظ له، ومسلم برقم (٨٨٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٣٦) , واللفظ له، ومسلم برقم (٣٦٧).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٩١٩) , ومسلم برقم (٢٠٧٦) , واللفظ له.
(٥) أخرجه مسلم برقم (١٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>