للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- جواز لبس الفضة للرجال والنساء:

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقاً مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقاً مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَاراً مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ، وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالفِضَّةِ العَبُوا بِهَا لَعِباً، العَبُوا بِهَا لَعِباً». أخرجه أحمد وأبو داود (١).

٢ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَبِسَ خَاتَمَ فِضّةٍ فِي يَمِينِهِ، فِيهِ فَصّ حَبَشِيّ، كَانَ يَجْعَلُ فَصّهُ مِمّا يَلِي كَفّهُ. أخرجه مسلم (٢).

- عدم لبس الرجل خاتم الذهب:

١ - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ. متفق عليه (٣).

٢ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِى يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ: «يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِى يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ. قَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ آخُذُهُ أَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (٤).

- لبس الرجل خاتم الفضة في اليمين أو الشمال:

١ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَبِسَ خَاتَمَ فِضّةٍ فِي يَمِينِهِ،


(١) حسن/ أخرجه أحمد برقم (٨٤١٦) , وهذا لفظه، وأخرجه أبو داود برقم (٣٢٤٦).
(٢) أخرجه مسلم برقم (٢٠٩٤).
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٥٨٦٤) , واللفظ له، ومسلم برقم (٢٠٨٩).
(٤) أخرجه مسلم برقم (٢٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>