للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لي منهم إرادة المعنى الاصطلاحي، بل ظاهر عبارتهم خلاف ذلك؛ فإنَّ حكم الشافعي على حديث ابن عمر [رضي اللَّه تعالى عنهما] (١) في استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة بكونه حسنًا خلاف الاصطلاح، بل هو صحيح متفق على صحته (٢) وكذا قال الشافعي [رضي اللَّه تعالى عنه] (٣) في حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (رضي اللَّه تعالى عنه) (٤) في السهو (٥)، (وهذا حديث من أحسن الأحاديث إسنادًا) (٦).


(١) من الأصل (١/ ٤٢٥) وليست في النسخ.
(٢) رواه البخاري في (كتاب الطهارة - باب من تبرز على لبنتين - ١/ ٢٤٧)، ومسلم في (كتاب الطهارة - باب الاستطابة - ١/ ٢٢٥).
(٣) من (م)، ومن الأصل (١/ ٤٢٥).
(٤) سقطت من (د).
(٥) الحديث: "أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظُهْرَ خَمْسًا، فَقِيْل لَهُ: أَزِيْدَ في الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قال: صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْن بَعْدَمَا سَلَّمَ".
رواه البخاري (كتاب السهو - باب إذا صلى خمسًا - ٣/ ٩٣)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة - ١/ ٤٠٠/ رقم ٨٩)، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسًا - ١/ ٦٣)، والنسائي (كتاب الصلاة - باب ما يفعل من صلى خمسًا - ٣/ ٣١)، وابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب السهو في الصلاة ١/ ٣٨٠).
فأما البخاري والنسائي وابن ماجة فأخرجوه من حديث الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه به، وأما مسلم وأبو داود فروياه من حديث منصور عن إبراهيم عن علقة عن عبد اللَّه بنحو ما ذكره الشافعي.
(٦) ليست في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>