للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قاطعًا له، فيكون صاحب فراش عطاياه من الثلث، وتارة لا يكون قاطعًا له (١)، فتكون عطاياه من رأس المال كوجع الضرس والعين" (٢).

ولهذا قال أبو داود: "ذكرت في كتابي هذا: الصحيح وما يشبهه وما يقاربه" (٣) ولم يذكر إلا نوعين" انتهى (٤).

قال الزركشي والحافظ ابن حجر، ويؤيده قول البيهقي من رسالته إلى الشيخ أبي محمد الجويني: "الأحاديث المروية على ثلاثة أنواع: نوع اتفق أهل العلم (٥) على صحته، ونوع اتفقوا على ضعفه، ونوع اختلفوا (٦) في ثبوته، فبعضهم يصححه، وبعضهم يضعفه لعلةٍ تظهر له، إما أن [تكون] (٧) خفية على من صححه، وإما أن يكون


(١) سقطت من (د).
(٢) من قوله: "إنما هو اصطلاح. . إلى قوله. . . كوجع الضرس والعين" من كلام ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوي (قسم الحديث ١٨/ ٢٣ - ٢٥)
(٣) لم ينص أبو داود رحمه اللَّه على ما نقله المصنف ولكنه بيَّن في رسالته أنه يذكر أصح ما عرفه في الباب، وما فيه وهن شديد، بينه وما لم يذكر فيه شيئًا فهو صالح وبعضها أصح من بعض.
انظر: رسالته إلى أهل مكة (ص ٢٧)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠).
(٤) سقطت من (ب).
(٥) وفي الطبقات (٣/ ٢١٥): أهل العلم به.
(٦) وفي الطبقات (٣/ ٣١٥): اختلف.
(٧) من (د)، وفي بقية النسخ: يكون.

<<  <  ج: ص:  >  >>