التقريب (ص ٢٢)، والمجروحين (١/ ١٢٩)، وديوان الضعفاء (ص ٢١)، والكاشف (١/ ١٢٣)، والمغني (١/ ٨١)، والكشف الحثيث (ص ٩٨)، وتنزيه الشريعة (١/ ٣٩). والحديث الذي رواه له ابن ماجة في سننه هو حديث ابن عباس. "نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين. . . " رواه في (كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في لبس السلاح في يوم العيد - ١/ ٤١٧) والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه (٣/ ٢٨٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨٥) من طريق الضحاك بن مزاحم قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يخرج بالسلاح يوم العيد" مرسلًا. وجزم البخاري في صحيحه في (كتاب العيدين - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم - ٢/ ٤٥٤١) بتعليقه عن الحسن، ثم روى حديث ابن عمر أنه قال للحجاج: حملت السلاح في يوم لم يكن يحل فيه. قال العيني في عمدة القاري -بعد أن ساق مرسل الضحاك-: ". . وهذا يدل على أنَّ للحديث أصلًا، إن كان هذا الإسناد ضعيفًا". قلت: وعلى كل حال فطريق ابن ماجة من حديث إسماعيل لا تصح. (١) من (د)، وفي بقية النسخ: السكوتي. (٢) (ق) عبد السلام بن أبي الجنوب -بفتح الجيم وتخفيف النون المضمومة، وآخره موحدة- المدني. قال عنه ابن المديني، وابن حبان، والدارقطني: "منكر الحديث" وزاد ابن حبان: "يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، لا يعجبني الاحتجاج بخبره لمخالفته الأثبات في الروايات". وقال أبو حاتم: "متروك الحديث".=