الحديث لم يخرجه الترمذي في جامعه من حديث (جابر)، وإنما خرجه من حديث ابن عمر في موضعين: "الأول" في (كتاب الطهارة - باب في كراهة رد السلام غير متوضيئ - ١/ ١٥٠) من طريق شيخيه نصر بن علي ومحمد بن بشار. "والثاني" في كتاب الاستئذان - باب ما جاء في كراهية التسليم على من يبول - ٥/ ٧١) في كلا الموضعين من طريق أبي أحمد محمد بن عبد اللَّه الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وفي كلا الموضعين قال: (هذا حديث حسن). ومن حديث ابن عمر رواه أيضًا مسلم (كتاب الحيض - باب التيمم - ١/ ٢٨١) وأبو داود (كتاب الطهارة - باب أيرد السلام وهو يبول - ١/ ٢٢)، والنسائي (الطهارة - باب السلام على من يبول - ١/ ٣٦) وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب الرجل يسلم عليه وهو يبول - ١/ ١٢٧) وابن الجارود (ص ٢٣) عنده سند حسن. ومن حديث (جابر) كما أشار في المتن، وحديثه رواه ابن ماجه (كتاب الطهارة - باب الرجل يسلم عليه، وهو يبول - ١/ ١٢٦) وفيه سويد بن سعيد الحدثاني. قال الحافظ: "صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار بتلقن ما ليس من حديثه". (تقريب ١٤٠)، ومن حديث (المهاجر بن قنفذ) رواه أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب رد السلام وهو يبول - ١/ ٢٣)، والنسائي (كتاب الطهارة - باب رد السلام بعد الوضوء ١/ ٣٧)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب الرجل يسلم عليه وهو يبول - ١/ ١٢٦) والدارمي (كتاب الاستئذان - باب إذا سلم على الرجل وهو يبول - ٢/ ١٩٠) والحديث مروي أيضًا من طريق عبد اللَّه بن حنظلة، وعلقمة ابن الفَغوَاء بفتح الفاء وإسكان الغين المعجمة، والبراء وهو صحيح من غير طريق جابر.