"مما لا يدل على صحة الحديث أيضًا كما ذكره أهل الأصول، موافقة الإجماع له على الأصح، لجواز أن يكون المستند غيره، وقيل: بدل". وقال الرازي: "زعم أبو هاشم الجبائي المعتزلي (ت ٣٢١ هـ) والكرخي أبو الحسن الحنفي (ت ٣٤٠ هـ) وتلميذهما أبو عبد اللَّه البصري المعتزلي ت (٣٢١ هـ): أنّ الإجماع على العمل بموجب الخبر يدل على صحة الخبر، وهذا باطل من وجهين: (أحدهما): أن عمل كل الأمة بموجب الخبر لا يتوقف على قطعهم بصحة ذلك الخبر، فوجب أنه لا يدل على صحة ذلك الخبر. أما (الأول): فلأنَّ العمل بخبر الواحد واجب في حق الكل، فلا يكون عملهم به متوقفًا على القطع به. أما (الثاني): فلأنه لو؟ يتوقف عليه لم يلزم من ثبوته ثبوته. (الثاني): أنَّ عملهم بمقتضى ذلك الخبر يجوز أن يكون لدليل آخر، لاحتمال قيام الأدلة الكثيرة على المدلول الواحد. انظر المحصول (ق ١/جـ ٢ - ص ٤٠٨) (٢) وفي النسخ: غني.