التقييد والإيضاح (ص ٤١)، وفتح المغيث (ص ٤٧)، وفتاوى ابن تيمية (١٣/ ٣٥٠)، وقواعد التحديث (ص ٨٥)، والحديث حجة بنفسه (ص ٥٩). (١) يقصد (بالأمة) علماؤها ومجتهدوها، لأنهم هم المعتبرون في الإجماع. إسبال المطر (ص ٢٩)، وحاشية الأجهوري على البيقونية (ص ٢٠)، وتوجيه النظر (ص ١٢٩). (٢) وقد اعترض الإمام الصنعاني على دعوى الإجماع هذه فقال: "يقال عليه لابد من إقامة البينة على هذه الدعوى، وهذه هي دعوى الإجماع الذي قال فيه أحمد ابن حنبل: إنّ من ادعاه فهو كاذب، ثم إنه يغلب في الظن أو يحصل القطع بأنّ في مجتهدي الأمة من لا يعرف أحادث الصحيحين فإنّ معرفتهما بخصوصهما ليست شرطًا في الاجتهاد قطعًا بل صرَّح إمام الشافعية الغزالي أنه يكفي فيه سنن أبي داود وصرَّح السيد محمد في كتابه: "القواعد" أنه يكفي فيه التلخيص الحبير، فكيف تروج دعوى أنّ كل مجتهد في مشارق الأرض ومغاربها، وجنوبها، ومدنها قد فتش عن كل فرد فرد من أحاديث الصحيحين، ثم تلقاه بالقبول، بأن يكون عاملًا به أو متناولًا له، إذ هي معنى (التلقي بالقبول) عند أهل الأصول". إسبال المطر (ص ٣٠)، وحواشي الأجهوري (ص ٢٠). (٣) من (د)، وفي بقية النسخ: النقل. مثل الإمام الحافط عمر بن علي الدارقطني (ت ٣٨٥ هـ)، وأبي علي الجياني الغساني "في جزء العلل من التقييد" (ت ٤٩٨ هـ) وأبي مسعود الدمشقي (ت ٤٠٠ هـ). هدي الساري (ص ٣٤٦ هـ).