للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تتلقاه العلماء بالقبول والعمل به فيقطع (١) بصدقه".

قال: "وسواء في ذلك عمل الكل (٢) أو البعض، خبر "حمل بن مالك في الجنين" (٣)، وخبر ابن عوف في "الجزية من المجوس" (٤)، وخبر أبي هريرة في "تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها" (٥).

ثم قال بعد ذلك: "ذهب أكثر أصحاب الحديث إلى أنّ الأخبار


= وكتابه القواطع هذا قال عنه السبكي: لا أعرف أصول الفقه أحسن منه ولا أجمع.
طبقات الشافعية للأسنوي (٢/ ٣١)، وطبقات الشافعية لابن شهبة (١/ ٢٩٩)، وطبقات الشافعية للسبكي (٤/ ٢١)، وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٣٣٩).
(١) وفي (د): فنقطع.
(٢) من نكت الزركشي (ق ٤١/ ب)، وفي النسخ: كل.
(٣) أخرجه أبو داود (كتاب الديات - باب دية الجنين - ٤/ ٦٩٨)، والنسائي (كتاب القسامة - باب قتل المرأة بالمرأة - ٨/ ٢١)، وابن ماجة (كتاب الديات - باب دية الجنين - ٢/ ٨٨٢) كلهم من طريق ابن جريج حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسًا عن ابن عباس عن عمر عن حمل بن مالك، وهو حديثٌ صحيحٌ.
(٤) الحديث أخرجه البخاري (كتاب الجزية - باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب - ٢/ ٢٠٠)، وأبو داود (كتاب الخراج - باب في أخذ الجزية من المجوسي - ٣/ ٤٣١)، والترمذي (في كتاب السير باب ما جاء في أخذ الجزية من المجوسي - ٤/ ١٤٦)، وعزاه المزي للسنن الكبرى للنسائي (كتاب السير - ١١٣/ ٣).
انظر: تحفة الأشراف (٧/ ٢٠٨).
(٥) أخرجه البخاري (كتاب النكاح - باب لا تنكح المرأة على عمتها - ٣/ ٢٤٥)، ومسلم (كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ٢/ ١٠٢٨ - رقم ٣٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>