للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها أبو بكر، رواه أبو داؤد (١)، وبأنّ عمر لم يقبل خبر أبي موسى الأشعري رضي اللَّه تعالى عنهما أنه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع"، وقال: أقم عليه البينة، فوافقه أبو سعيد الخدري، رواه الشيخان (٢)، وأجاب الأولون: بأنّ قصة ذي اليدين إنَّما حصل التوقف في خبره لأنَّه أخبر عن فعله صلى اللَّه عليه وسلم، وأمر الصلاة لا يرجع المصلي فيه إلى خبر غيره، بل لو بلغوا [حد] (٣) التواتر فلعله (إنَّما تذكر عند إخبار) (٤) غيره وقد بعث


(١) في (كتاب الفرائض - باب في الجدة - ٣/ ٣١٦)، وأخرجه الترمذي (كتاب الفرائض - باب ما جاء في ميراث الجدة - ٤/ ٤١٩) ومالك في (كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة - ٢/ ٥١٣)، وابن ماجة (كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة ٢/ ٩٠٩/ ٢٧٢٧) وابن الجارود (باب ما جاء في المواريث - رقم ٩٥٩)، والبيهقي (٦/ ٢٣٤)، وأبو يعلى (١/ ١١٢)، وعبد الرزاق (رقم ١٩٠٨٣) وغيرهم. . . كلهم من طريق قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة. . الحديث.
قال الحافظ أبو حجر في التلخيص (٣/ ٨٢): "وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلَّا أنّ صورته مرسل، فإن قصة لا يصح له سماع من الصِّديق، ولا يمكن شهوده للقصة. .، وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع. . ".
فالحديث ضعيف لانقطاع سنده، وقد أخرجه الدارمي (٢/ ٢٥٩) من طريق يزيد بن هارون أنا الأشعث عن الزهري قال: جاءت إلى أبي بكر. . الحديث، وهو معضل.
(٢) البخاري (كتاب الاستئذان - باب التسليم والاستئذان - ٤/ ٨٨)، ومسلم (كتاب الآداب - باب الاستئذان - ٣/ ١٦٩٤ - رقم ٣٤).
(٣) من (د)، وفي النسخ: أحد، وهو خطأ.
(٤) من (د)، وفي النسخ: إنما يذكر عند أخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>