(٢) وفي (م) تقدم كلام البلقيني هذا على كلامه المذكور: (أما أبو حنيفة. . .). (٣) من محاسن الاصطلاح (ص ٨٦)، وقد سقطت من النسخ. (٤) انظر: التقييد والإيضاح (ص ١١)، وقد سقطت هذه العبارة من النسخة السلفية. (٥) يعرف باسم: غرائب مالك (أي الأحاديث الغرائب التي ليست في الموطأ). قال ابن عبد الهادي: وهو كتاب ضخم، الرسالة المستطرفة (ص ٢١٣). والحديث لم أقف عليه في غرائب الدارقطني وإنما أشار إليه الخطيب في تاريخ بغداد (١٢/ ٤٤٥). ورواه الدارقطني عن ابن مخلد، فقال عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك عن عبد اللَّه بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها مِن وليِّها، والبِكْر تُستأذنُ في نفسها وصَمْتُها إقرارها". (٦) وفي (ب): في. (٧) من طريق إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة عن مالك. . . الحديث بنحو ما تقدم سندًا ومتنًا. انظر: تاريخ بغداد (٥/ ٣٧٦).