(٢) أخرجه البخاري (كتاب البيوع - باب لا يبيع على بيع أخيه ٢/ ١٦). (٣) تقدم تخريج ألفاظ الحديث (ص ٣٩٠، ص ٣٩١) (٤) أبو داود (كتاب البيوع - باب في التلقي - ٣/ ٧١٦). والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع الرجل على بيع أخيه ٧/ ٢٨٥). وابن ماجه (كتاب التجارات - باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ٢/ ٧٣٣). (٥) أخرجها البخاري من طريق القعنبي تقدمت (ص ٣٩٧)، ومن طريق قتيبة (كتاب الحيل - باب ما يكره من التناجش - ٤/ ٢٠٤)، ومسلم تقدم تخريجه. (٦) وفي (ع): حذامة، وفي بقية النسخ: أبو خدامة وهو تصحيف والصواب من السنن (٢/ ٧٣٤). (٧) وفي (د): إسماعيل. (٨) من (ب). (٩) طريق البخاري تقدم الكلام عليها، وأبو داود (كتاب البيوع - باب في بيع الغرر - ٣/ ٦٧٢)، والنسائي (كتاب البيوع - باب بيع حبل الحبلة - ٧/ ٢٩٣).