للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمستبعد (١). قال: وربما علل (بعض) (٢) النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة (٣)، وهذا لا يلزم منه


(١) قال مقبل بن هادي محقق كتابي الإلزامات، والتتبع للدارقطني بعد أن نقل كلام الحافظ في الفتح (٤/ ٢٣٣ - حلبي) قال. قال الحافظ: وسماع عروة من أم سلمة ممكن، فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة، وهو معها في بلد واحد أ. هـ.
قال مقبل: "أقول: البخاري يشترط تحقق اللقاء فهل تحقق؟ والظاهر عدم تحققه، إذ لو تحقق لصرح به الحافظ واللَّه أعلم". التتبع (ص ٣١٧).
(٢) سقطت من (ج).
(٣) الإجازة: مصدر من باب الأفعال أجاز يجيز إجازة كأقام يقيم إقامة، والإجازة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والحرث، يقال: استجزته فأجازني، إذا سقاك ماء لماشيتك وأرضك، هذا في اللغة، وفي الاصطلاح الإجازة: إذن الشيخ للطالب بأن يروي عنه حديثًا أو كتابًا من غير أن يسمع ذلك منه أو يقرأه عليه، وهي أحد أقسام تحمل الحديث الثمانية المقررة لدى العلماء، والراجح فيها من مذاهب العلماء: جواز الرواية والعمل بها.
قال السيوطي في ألفيته (ص ١٢٩).
ثَالِثُهَا إِجَازةٌ وأخُتلفَا ... فَقْيلَ: لَا يُرْوَى بِهَا وَضُعِّفَا
وَقِيْلَ لَا يُروَىُ بهَا وَلَكْن يُعْمَلُ ... وَقِيْلَ عَكْسُهُ، وَقِيْل أَفْضَلُ
مِن السَمعِ والتَسَاوِي نُقِلا ... وَالحَقُ أَنْ يُروَى بِهَا وَيُعْمَلَا
الكفاية (ص ٤٤٦)، والإلماع (ص ٨٨)، واختصار علوم الحديث (ص ١١٩)، وألفية السيوطي (ص ١٢٩)، والفضل المبين (ص ٩٤ - ص ١٠٤)، والوسيط (ص ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>