للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيح من هذه الروايات (١) شيء، وكلها صحيحة.

الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب التي يتفرد (٢) بها ثقة من الثقات، كحديث: العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في "النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان"، تركه مسلم لتفرد العلاء به (٣)، وقد أخرج بهذه (٤) النسخة أحاديث كثيرة (٥).

الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم، لم تأت الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب


= وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٥١)، ليس لهما من الرواة غير عمرو بن دينار إمام أهل مكة. المدخل للحاكم (ص ٩٠).
(١) وفي (ج): الأحاديث.
(٢) وفي (ب): ينفرد.
(٣) والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٢)، والترمذي (كتاب الصوم - باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان - ٣/ ١٠٦).
وقال: "حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه علي هذا اللفظ"، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم. . - ١/ ٥٢٨)، والدارمي (كتاب الصيام - باب النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان - ١/ ٣٥٠).
(٤) وفي (ب): هذه.
(٥) هذه العبارة هي اختصار لقول الحاكم، حيث قال ما نصه: "وقد خرج مسلم أحاديث العلاء أكثرها في الصحيح، وترك هذا وأشباهه مما تفرد به العلاء عن أبيه عن أبي هريرة". المدخل للحاكم (ص ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>