(٢) يعني في أثناء كلامه عن كتاب المستدرك للحاكم. (٣) وفي (ج): أودعته ما أراه. (٤) وفي (ب): عن رواية. (٥) مثال على ذلك أنه روى في كتابه "الإمام" حديث أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. . . " الحديث. قال: "رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه". قال ابن دقيق العيد: "ولم يخرج البخاري، ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري، إلا أن يكون أخرج لهما وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة، فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه" انتهى. =