للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال: "من وجد تمرًا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء فإنه طهور" وقال: على شرط الشيخين (١)، وليس كما قال، فإن الترمذي في العلل (٢) قال: "سألت محمدًا عنه فقال: حديث سعيد بن عامر وهم (٣) ".


(١) المستدرك (١/ ٤٣١) كتاب الصوم - باب استحباب الإفطار على التمر.
وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه".
(٢) انظر: العلل الكبير (١/ ٣٣٦).
(٣) والحديث صحيح رواه أحمد (٤/ ١٧، ١٨، ٢١٣، ٢١٥)، وأبو داود (كتاب الصيام - باب ما يفطر عليه - ٢/ ٧٦٤)، والترمذي (كتاب الصيام - باب ما جاء ما يستحب عليه الإفطار - ٣/ ٦٨)، وابن ماجة (كتاب الصيام - باب ما جاء على ما يستحب الفطر - ١/ ٥٤٢)، والدارمي (٣/ ٣٤)، والبيهقي (٤/ ٢٣٨).
كلهم من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب الضبية: عن سلمان بن عامر الضبي مرفوعًا. . . وزاد الترمذي: "فليفطر على تمر فإنه بركة"، ورواه الترمذي من طريق سعيد بن عامر -حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك. . . الحديث.
وقال: حديث أنس لا نعلم أحدًا رواه عن شعبة مثل هذا غير سعيد بن عامر وهو حديث غير محفوظ، ولا نعلم أصلًا من حديث عبد العزيز بن صهيب عن أنس.
(قلت): والحديث فيه الرباب الضبية: ذكرها ابن حبان في الثقات (٤/ ٢٤٤). وقال عنها ابن حجر: "مقبولة" (التقريب ١٦٨).
وقال الذهبي: "لا تعرف إلا برواية حفصة بنت سيرين عنها" (الميزان ٤/ ٦٠٦)، فالرباب على هذه الحالة مجهولة ولا يعبأ بذكر ابن حبان لها في الثقات لما عرف من منهجه في ذلك، وعلى الرغم من هذا فقد صحح الحديث الترمذي فقال: "حسن صحيح"، ابن حبان والحاكم والسيوطي ومن المتأخرين الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>