(١) الحديث لم أقف عليه في صحيح البخاري -كما قال الزركشي- بهذا اللفظ بل بلفظ: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى. . " الحديث. رواه من حديث أبي مسعود الأنصاري في (كتاب البيوع - باب ثمن الكلب - ٤/ ٤٢٦). ورواه مسلم في (كتاب المساقاة - باب تحريم ثمن الكلب - ٣/ ١١٩٩/ رقم ١٥٦٨). (٢) من الأصل، وقد سقطت من النسخ. (٣) وفي (ب)، (ع): لا تمنوا. (٤) المستدرك (٢/ ٧٨)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". (٥) البخاري (كتاب الجهاد - باب كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس - ٦/ ١٢٠)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء - ٣/ ١٣٦٢/ رقم ١٧٤١). (٦) المستدرك (١/ ١٢٦) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وقال الذهبي: "على شرطهما". (٧) نكت الزركشي (ق ٢٧، ٢٨/ ب، أ)، والحديث رواه مسلم في (كتاب الزهد والرقائق - باب التثبت في الحديث، وحكم كتابة العلم - ٤/ ٢٢٩٨/ رقم ٣٠٠٤).