للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصحيحين مثلًا أو من السنن جاز له العمل بها وإن لم يسمع. . . وأما ما ذكره ابن خير فنقله الإجماع [عجيب] (١)، وإنما حكي ذلك عن بعض المحدثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز، وقد جزم به إمام الحرمين (٢) وشدد النكير على قائل خلافه، وكذلك أصحابه إلكيا الطبري، والغزالي، وغيرهما، وليس هذا الناقل مشهورًا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة.

وقد قال أبو الوليد الباجي (٣) في كتابه "الفصول" (٤): "روي عن الشافعي (رضي اللَّه تعالى عنه) (٥) في الرسالة أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه" (٦) فأي إجماع (بقي بعد) (٧) ذلك،


(١) من (د)، (ج)، وفي بعض النسخ: عجب.
(٢) وفي (د): ابن الصلاح.
(٣) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبيي المالكي الأندلسي الباجي، من علماء الأندلسي وحفاظها، توفي سنة (٤٧٤ هـ).
وفيات الأعيان (٢/ ٤٠٨) وتذكرة الحفاظ (٣/ ١١٧٨)، والديباج المذهب (١/ ٣٨٤)، وتاريخ قضاة الأندلس (ص ٩٥).
(٤) واسم الكتاب كاملا: (إحكام الفصول في أحكام الأصول).
انظر ما تقدم من المصادر.
(٥) سقطت من بقية النسخ، هي من (م).
(٦) انظر: الرسالة (ص ٣٧٨، ص ٤٣١) يعني ما ذكر، ولكن لابد حين التحدث أن يأتي الراوي بالواسطة التي سمع ذلك الحديث منها، وإلا عدّ مدلسًا.
انظر: الكفاية: (ص ٥١٠)، والاقتراح (ص ٢٠٦).
(٧) وفي (ب): فقد قال.

<<  <  ج: ص:  >  >>