للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب صحيح ويعمل بالقياس أو حديث منسوخ قد عرف أنَّ هذا الحديث له ناسخ؟ ! (١).

وقال الغزالى في (٢) المنخول: "الاعتماد (٣) على الكتب قد منعه المحدثون والمختار أنه إذا تبين صحة النسخة عند إمام صح التعويل عليه في العمل والنقل، ودليله مسلكان:

أحدهما: اعتماد أهل الأقطار المتفرقة على صحف رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في الصدقات المضمونة إلى الولاة والرسل من غير توقف على نقل الراوي عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم.

والثاني: أنا نعلم أنَّ المفتي إذا اعتاصت (٤) عليه مسألة، فطالع أحد الصحيحين، فاطلع (٥) على حديث ينص على غرضه، لا يجوز له الإعراض [عنه] (٦) ويجب عليه التعويل، ومن لم (٧) يجوز هذا فقد


(١) وفي (د): ناسخ له.
(٢) سقطت من (ب).
(٣) وفي (ب): المعتمد.
(٤) من (د)، وفي بقية النسخ: اغتاصات، واعتاص: أي غمض وصعب. انظر: لسان العرب (٧/ ٥٩).
(٥) وفي (د) قاطع.
(٦) من الأصل (ص ٢٦٩).
(٧) وفي (ب): لا، وفي الأصل (ص ٢٦٩): ومن جوَّز هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>