للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرواية الثانية: عدم وقوع الطلاق إذا تعلق بمشيئة الله

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وعن أحمد ما يدل على أن الطلاق لا يقع). (١)

* وقال المرداوي -رحمه الله-:) وعنه، يصح الاستثناء.) (٢)

واستدلوا بالسنة والمعقول:

أولًا: السنة:

عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((من حلف على يمين فقال إن شاء الله؛ لم يحنث)) (٣) وجه الدلالة: أن الحالف على اليمين إذا علق يمينه واستثنى فقال: إن شاء الله ثم خالف ما قاله من أمر أوترك؛ فلا يحنث. فكذلك من علق طلاق زوجته على مشيئة الله فقال أنت طالق إن شاء الله فلا يقع طلاقه؛ لأنه من الأيمان فيكون داخل في عموم من حلف على يمين فهي تشمل كل يمين. (٤)

ونوقش: أن قولكم الطلاق داخل في اليمين لا حجة فيه من وجهين:

الأول: أن الطلاق إنشاء في حقيقته وليس يمينًا وتسميته يمينًا هي تسمية مجازية لا تترك الحقيقة وهي الطلاق لأجل المجاز وهي اليمين وعليه فالطلاق غير داخل في عموم الحديث.

الثاني: أن تسمية الطلاق يمينًا مجازًا ليس على الإطلاق في جميع أحوال الطلاق وإنما يسمى مجازًا في حالة إذا كان معلقًا على شرط يمكن فعله وتركه، كما لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق فهنا يسمى يمينًا لأنه يمكن فعله وتركه. (٥)

ثانيًا: المعقول:


(١) المصدر السابق
(٢) الإنصاف» (٢٢/ ٥٦٢)
(٣) أخرجه الترمذي في «سننه»، أبواب النذور والأيمان عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين (٤/ ١٠٨) رقم (١٥٣٢) وابن ماجه في «سننه»، أبواب الكفارات، باب الاستثناء في اليمين (٣/ ٢٤٢) رقم (٢١٠٤)، والنسائي في «المجتبى من السنن»، كتاب الأيمان والنذور، باب الاستثناء (٧/ ٣٠) رقم (٣٨٥٥)، وابن حبان في «صحيحه» (١٠/ ١٨٣) رقم (٤٣٤١) وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي»، (٢/ ١٧٣)
(٤) انظر: «شرح الزركشي» (٤/ ٣٥٧)
(٥) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٧٣)

<<  <   >  >>