للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وأما ما ليس بمحدد، كالبندق، والحجر، والعصا، والشبكة، والفخ، فلا يباح ما قتل به، لأنه وقيذ) (١)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (وكره جماعة الصيد بمثقل كبندق وكذا كره الشيخ تقي الدين الرمي بالبندق مطلقًا (٢) لنهي عثمان). (٣)

واستدلوا بالسنة وقول الصحابي والمعتمد قول الصحابي:

أولاً: السنة:

عن عدي بن حاتم (٤) قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولا تأكل من البُنْدُقَةِ إلا ما ذكيت)) (٥)

وجه الدلالة: الحديث فيه نهي عن الأكل مما صِيدَ بالبندق واستثنى من ذلك حالة وحدة وهي إذا تمت التذكية فيجوز الأكل.

ثانيًا: قول الصحابي:

١ - عن عثمان بن حكيم ابن عباد بن حنيف (٦)، عن أبيه، قال: ((أول منكر ظهر بالمدينة حين


(١) «الإنصاف» (٢٧/ ٣٨٤)
(٢) «مختصر الفتاوى لابن تيمة»، للبعلي (ص ٥٢٠)
(٣) «كشاف القناع» (١٤/ ٣٧٣)
(٤) هو: عدي بن حاتم بن عبد الله الطائي. ابن الجواد المشهور، أبو طريف. روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، روى عنه: همام بن الحارث، وعامر الشعبي. أسلم في سنة تسع. وقيل سنة عشر، وكان نصرانيًا، وثبت على إسلامه في الردة، وشهد فتح العراق، ثم سكن الكوفة، وشهد صفّين مع علي -رضي الله عنه-، مات بالكوفة سنة (٦٧ هـ) فِي أيام المختار، وقيل غير ذلك. انظر: «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» (٣/ ١٠٥٧) «الإصابة في تمييز الصحابة» (٤/ ٣٨٨)
(٥) أخرجه أحمد في «مسنده» (٣٢/ ١٣٤) رقم (١٩٣٩٢) وضعفه الألباني في «غاية المرام» (ص ٥٠) وضعفه الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد (٣٢/ ١٣٤).
(٦) هو: عثمان بن حكيم بن عباد الأنصاري الأوسي المدني، أبو سهل، يروي عن: عبد الله بن سرجس، وسعيد بن المسيب، وعنه: علي بن مسهر، ويحيى بن سعيد الأموي، سكن الكوفة، وكان ثقة، ثبتًا، زاهدًا، عابدًا. مات سنة (١٣٨ هـ) قاله ابن قانع. «تاريخ الإسلام» (٣/ ٦٩٥) و «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» للسخاوي (٢/ ٢٤٢)

<<  <   >  >>