للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مساحة الأرض، جعل بينهم كل يوم شاة، شطرها وسواقطها لعمار بن ياسر، والنصف بين هذين، قال سعيد: ولا أحفظ الطعام، قال: نَزَّلْتُكُمْ وَإِيَّايَ من هذا المال بمنزلة والي مال اليتيم {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} وما أرى قرية يؤخذ منها كل يوم شاة، إلا كان ذلك سريعا في خرابها)) (١)

وجه الدلالة منهما: دل فعل عمر -رضي الله عنه- في أنه رزق شريح وابن مسعود على جواز القاضي بأخذ الرزق من بيت المال.

ثانيا: المعقول:

وذلك أن أخذ الرزق مع الحاجة جائز وطلبُ ما أخذه جائز يجب أن يكون جائزاً. (٢)

الرواية الثانية الجواز مع الحاجه بقدر عمله.

* قال المرداوي -رضي الله عنه-: (وعنه، يجوز مع الحاجة بقدر عمله)

واستدلوا بقول الصحابي:

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- ((أنه كره لقاضي المسلمين أن يأخذ القاضي على القضاء أجرًا)) (٣)

وجه الدلالة: كراهية ابن مسعود -رضي الله عنه- في أخذ الأجر على القضاء.

الراجح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأنه يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت المال ورجحها ابن قدامة (٤) والبهوتي (٥) وغيرهم (٦).

* * * * * * * * * *


(١) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٥٧٥) رقم (١٣٠١٢)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ١٠٠) رقم (١٠١٢٨)، وقوى سنده ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ١٢١).
(٢) «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٥١٢)،
(٣) أخرجه ابن المنذر في «الإشراف» (٤/ ٢٠٧) من طريقه عن ابن مسعود .. ، قال ابن حجر عنه أي عن ابن المنذر في «لسان الميزان» (عدل صادق فيما علمت إلا ما قال فيه مسلمة بن قاسم الأندلسي كان لا يحسن الحديث ونسب إلى العقيلي أنه كان يحمل عليه وينسبه إلى الكذب) (٦/ ٤٨٢)
(٤) «المغني» (١٤/ ٩)
(٥) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٦٩)
(٦) الدجيلي في «الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص ٥٢٩)، وأبو الخطاب في «الهداية على مذهب الإمام أحمد» (ص: ٥٦٥) والسامري في «المستوعب» (٢/ ٥٤٥)

<<  <   >  >>