للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (قوله: وإذا استعداه أحد على خصم له، أحضره. يعني، يلزمه إحضاره. وهذا المذهب. وعليه جماهير الأصحاب). (١)

* وقال البهوتي -رحمه الله-: (فإن استعدى الحاكم أحد على خصمه أي طلب منه إحضاره في البلد بما يتبعه الهمة لزمه أي الحاكم إحضاره ولو لم يحرر الدعوى لأن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت وحضر عمر وآخر عند شريح.) (٢)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولا: قول الصحابي:

١ - قال الشعبي: ((كان بين عمر، وأبي -رضي الله عنهما- خصومة فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا قال: فجعلا بينهما زيد بن ثابت قال: فأتوه قال: فقال عمر -رضي الله عنه- أتيناك؛ لتحكم بيننا وفي بيته يؤتى الحكم قال: فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه قال: فقال: هذا أول جور جرت في حكمك أجلسني، وخصمي مجلسا قال: فقصا عليه القصة قال: فقال زيد لأبي اليمين على أمير المؤمنين، فإن شئت أعفيته قال: فأقسم عمر -رضي الله عنه- على ذلك، ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة)) (٣)

٢ - وقال الشعبي (ساوم عمر رجلًا بفرس، فحمل عليه عمر فارسا من قبله لينظر إليه، فعطب الفرس. فقال عمر: هو: مالك، وقال الآخر: بل هو: مالك! قال: فاجعل بيني وبينك من شئت، قال: اجعل بيني وبينك شريحا العراقي! فأتياه، فقال عمر: إن هذا قد رضي بك، فقص عليه القصة، فقال شريح لعمر: خذ بما اشتريت، أو رد كما أخذت. فقال عمر: وهل القضاء إلا ذلك! فبعثه عمر قاضيًا)) (٤)

وجه الدلالة: هذان الأثران يدلان على استدعاء الخصم إلى مجلس القضاء.

ثانيا: المعقول.


(١) «الإنصاف» (٢٨/ ٣٨٩)
(٢) «كشاف القناع» (١٥/ ١٠٦)
(٣) تقدم تخريجه قريبًا.
(٤) تقدم تخريجه قريبًا.

<<  <   >  >>