للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن في ترك إحضار المستعدى عليه تضييعًا للحقوق وإقرارًا للظلم، وذلك لأنه قد يكون للمستعدى عليه حق من غصب أو وديعة وغير ذلك ولا يُعلم بينهما معاملة. فإذا لم يُعد عليه سقط حقه. (١)

الرواية الثانية لا يلزمه الحضور.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (والرواية الثانية، لا يستدعيه إلا أن يعلم بينهما معاملة، ويتبين أن لما ادعاه أصلا. روي ذلك عن علي -رضي الله عنه- (٢)

* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا) (٣)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولا: قول الصحابي:

قول علي -رضي الله عنه-: ((لا يعدى الحاكم على خصم إلا أن يعلم بينهما معاملة)) (٤)

وجه الدلالة: الأثر نص على الحاكم لا يستعدي الخصم ولايحضره إلا بعد العلم بينه وبين الرجل الآخر معاملة.

ثانيا: المعقول.

وذلك أن في إحضار المستعدى عليه تبذيل أهل المروءات وإهانة ذوي الهيئات. وربما استعدى شخص على من لا حق له عليه؛ ليفتدي المدعى عليه نفسه من حضوره وشر خصمه بطائفة من ماله. (٥)

الترجيح:

الراجح والله أعلم هي الرواية الأولى وأن على الحاكم أن يحضر المستعدى عليه ورجحها ابن قدامة (٦) والبهوتي (٧) وغيرهم (٨) وذلك أن ضرر فوات الحق أعظم من حضور مجلس الحكم. فعلى كلا الروايتين


(١) انظر: «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٥٣٦)
(٢) «المغني» (١٤/ ٣٩)
(٣) «الإنصاف» (٢٨/ ٣٨٩)
(٤) لم أقف عليه مسندًا وقد رواه أبو يعلى في «المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين» (٣/ ٦٠) بلا إسناد.
(٥) انظر: «المغني» (١٤/ ٣٩) «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٥٣٦)
(٦) «المغني» (١٤/ ٣٩)
(٧) «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٥٠٨)
(٨) كالدجيلي في «الوجيز في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» (ص: ٥٣٥)، والتنوخي في «الممتع في شرح المقنع» (٤/ ٥٣٦)

<<  <   >  >>