للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣ - وقال أَبو موسى الأشعري -رضي الله عنه-: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا نكاح إلا بولي)) (١)

وجه الدلالة: هذا الحديث فيه أن الولي لفظ عام، وقد يكون الزوج وهو ولي، وعليه فيصح توليه لطرفي العقد؛ لأنه قد وجد فيه الولي. (٢)

ثالثًا: قول الصحابي:

عن سعيد بن خالد (٣) وقارظ بن شيبة (٤) ((أن أم حكيم بنت قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. قال: وتجعلين ذلك إليَّ؟ فقالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.)) (٥)

وجه الدلالة: دل قوله -رضي الله عنه-: أتجعلين ذلك إليَّ، على جواز تولي طرفي العقد، وكانت إجابة المرأة بالقبول. ثم قال لها قد تزوجتك؛ فكان هو: الولي والزوج في آن واحد.

رابعًا: المعقول، وذلك من وجهين:

الأول: أن الولي يملك صيغتي الإيجاب والقبول فيصح له أن يتولى ذلك. (٦)

الثاني: أن عقد النكاح هذا توفر فيه صيغتي الإيجاب والقبول فالإيجاب من ولي ثبتت ولايته والقبول من زوج أهلاً لذلك. (٧)


(١) أخرجه الترمذي في «سننه»، أبواب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي (٣/ ٣٩٩) رقم (١١٠١) وابن ماجه في «سننه»، (٣/ ٧٨) رقم (١٨٨٠)، وأبو داود في «سننه»، كتاب النكاح، باب في الولي، (٣/ ٤٢٧) رقم (٢٠٨٥) وصححه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (١/ ٥٥٨)
(٢) انظر: «شرح الزركشي» (٣/ ١٣٠)
(٣) هو: سعيد بن خالد بن عبد الله بن قارظ القارظي الكناني، من أهل المدينة، حليف بني زهرة.، روى عن: عمه إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، وإسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب، روى عنه: محمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه.، مات في آخر ولاية بني أمية. انظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (١/ ٣٩٥)، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (١٠/ ٤٠٥)
(٤) هو: قارظ بن شيبة بن قارظ الليثي المدني، من حلفاء بني زهرة، روي عن: سعيد بن المسيب وأبي غطفان بن طريف المري، روى عنه: أخوه عمرو بن شيبة بن قارظ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، روى له أبو داود، وابن ماجه حديثًا واحدًا، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك. انظر: «التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» (٢/ ٣٧٥)، «تهذيب الكمال في أسماء الرجال» (٢٣/ ٣٣٣)
(٥) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (٨/ ٣٤٤)، وعلقه البخاري في «صحيحه» فقال: ((قال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: أتجعلين أمرك إليَّ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك.))، كتاب النكاح، باب إذا كان الولي هو الخاطب، (٧/ ١٦) بلا رقم. وصحح سنده الألباني في «الإرواء» (٦/ ٢٥٦)
(٦) انظر: «المغني» (٩/ ٣٧٤) و «الممتع في شرح المقنع» (٣/ ٥٧٢) و «كشاف القناع» (١١/ ٢٩٤)
(٧) المصادر السابق.

<<  <   >  >>