للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: الأية نصت في أن متعة النساء معتبرة بحال الزوج وأنها تختلف بحسب غناه وفقره، ولو كان المجزئ من المتعة ما يقع عليه الاسم لسقط الاختلاف، ولو كانت معتبرة بحال المرأة لما كان على الغني قدره وعلى الفقير قدره (١)

ثانيًا: قول الصحابي.

١ - عن صالح بن إبراهيم (٢): ((أن عبد الرحمن بن عوف حَمَّمَ (٣) امرأته (٤) التي طَلقَ: جاريةً سوداء)) (٥)

وجه الدلالة: فعل الصحابي عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- حيث جعل متعة امرأته عند طلاقها جارية وهذا أعلى المتعة.

٢ - وعن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: ((أرفع المتعة: الخادم، ثم دون ذلك: الكسوة، ثم دون ذلك: النفقة)) (٦)

وجه الدلالة: جعل ابن عباس -رضي الله عنهما- أرفع المتعة؛ الخادم. قال ابن قدامة -رحمه الله-: (وهذا تفسير من الصحابي، يجب الرجوع إليه.) (٧)

الرواية الثانية: الرجوع في المتعة إلى تقدير الحاكم.


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٣)
(٢) هو: صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخذ عن: أبيه وأخيه سعد، وعنه: ابنه سالم، وعمرو بن دينار. قال ابن سعد: (كان قليل الحديث ومات بالمدينة في ولاية إبراهيم بن هشام.) انظر: «تاريخ الإسلام» (٣/ ٤٣٣)، «تهذيب التهذيب» (٤/ ٣٧٩)
(٣) حمَّمَ امراته: أي متعها بها بعد الطلاق، وكانت تسمى التحميم. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر»، (١/ ٤٤٥) مادة (حمم).
(٤) اسمها تماضر بنت الأصبغ. انظر: «الإصابة في تمييز الصحابة» (٨/ ٥٦)
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»، (٤/ ١٤١) رقم (١٨٧٠٨) من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو عن صالح بن إبراهيم … ، وعبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ٧٢) رقم (١٢٢٥٤)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٢/ ٢٦) رقم (١٧٦٨) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٩٨) رقم (١٤٤٠٧)، والإسناد رواته ثقات، سفيان بن عيينه= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة وكان ربما دلس لكن عن الثقات) (ص ٢٤٥)، عمرو بن دينار= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة ثبت) (ص ٤٢١)، صالح بن إبراهيم= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة) (ص ٢٧١)
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٤/ ١٤١) رقم (١٨٧١٥) والطبري في «جامع البيان في تأويل القران» (٥/ ١٢١) رقم (٥١٩٣) وصححه الألباني في «الإرواء» (٦/ ٣٦١)
(٧) «الكافي» (٣/ ٧٣)

<<  <   >  >>