للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

* قال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، يرجع في تقديرها إلى الحاكم) (١)

دليلها الكتاب:

قال تعالى: {وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} (٢)

وجه الدلالة: جاءت لفظة المتعة في هذه الآية بلا تقدير معين والمرجع لذلك الحاكم فيجتهد فيها قياسًا على بقية اجتهاداته. (٣)

الرواية الثالثة: أن مقدار المتعة نصف مهر مثلها.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (الرواية ثالثة: أنها مقدرة بما يصادف نصف مهر المثل؛ لأنها بدل عنه، فيجب أن تتقدر به) (٤)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه، يجب لها نصف مهر المثل) (٥)

واستدلوا على هذه الرواية بالمعقول:

وذلك أن المتعة بدل عن المهر، والواجب أن تتقدر به. (٦)

ونوقش بضعف هذه الرواية من وجهين:

الأول: أن الذي يقتضيه نص القران الكريم هو: تقديرها بحال الزوج غنًى وفقرًا، وأما تقديرها بنصف مهر المثل فهو: مخالف للآية لأنه يوجب اعتبارها بحال المرأة؛ لأن مهرها معتبر بها لا بزوجها. (٧)

الثاني: أن المتعة لو قدرت بنصف المهر لكانت نصف المهر، وليس المهر معينًا في شيء ولا المتعة. (٨)


(١) «الإنصاف» (٢١/ ٢٧٤)
(٢) [سورة البقرة: ٢٣٦]
(٣) «التمام» (١٤٥)، «المغني» (١٠/ ١٤٤)
(٤) «المغني» (١٠/ ١٤٤)
(٥) «الإنصاف» (٢١/ ٢٧٤)
(٦) انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٤) و «المبدع في شرح المقنع» (٦/ ٢٢٤)
(٧) انظر: «المغني» (١٠/ ١٤٤)
(٨) «المغني» (١٠/ ١٤٤)

<<  <   >  >>