للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الدلالة: أخبر -صلى الله عليه وسلم- أن للزوجة على زوجها حقًا (١) ومنها حق المبيت فقال: ((ولزوجك عليك حقًّا)) فجعل حقها كبقية الحقوق التي فُرِضَت له في جسده وعينه.

ثالثًا: قول الصحابي:

عن الشعبي قال: ((جاءت امرأة إلى عمر -رضي الله عنه- فقالت: زوجي خير الناس، يقوم الليل، ويصوم النهار، فقال عمر: لقد أحسنت الثناء على زوجك. فقال كعب بن سَور: لقد اشتكت فأعرضت الشكية. فقال عمر: اخرج مما قلت. قال: أرى أن تنزله بمنزلة رجل له أربع نسوة، له ثلاثة أيام ولياليهن، ولها يوم وليلة.)) (٢)

وجه الدلالة: أقر عمر -رضي الله عنه- قضاء كعب بن سور في المرأة بيوم وليلة من كل أربع ليال. وهذه قضية انتشرت فلم تنكر، فكانت إجماعًا. (٣)


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٧) و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣١٢)
(٢) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»، (٧/ ١٤٨) رقم (١٢٥٨٦) من طريق الثوري، عن جابر، ومالك بن مغول، عن الشعبي قال .... ، قال أبو زرعة: (الشعبي عن عمر مرسل) «جامع التحصيل في أحكام المراسيل» (ص ٢٠٤) فالشعبي وإن كان ثقة كما في التقريب (٢٨٧) لكن روايته عن عمر -رضي الله عنه- مرسلة. سفيان الثوري =تقدم أنه ثقة، جابر بن يزيد= قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ضعيف) (ص ١٣٧)، مالك بن مغول = قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة ثبت) (ص: ٥١٨)، الشعبي عامر بن شراحيل =قال ابن حجر -رحمه الله- في «التقريب» (ثقة مشهور فقيه فاضل) (ص: ٢٨٧)
(٣) «المغني» (١٠/ ٢٣٧)

<<  <   >  >>