للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعًا: المعقول، وذلك من وجهين:

الأول: أنه لو لم يكن المبيت عندها ليلة من كل أربع ليال حقًا، لم تستحق فسخ النكاح؛ لتعذره بالجبَّ (١) والعنَّة (٢)، وامتناعه بالإيلاء. (٣)

الثاني: أنه لو لم يكن المبيت ليلة من كل أربع ليال حقًا للمرأة، لَمَلَكَ الزوج تخصيص إحدى زوجاته به، كالزيادة في النفقة على قدر الواجب. (٤)

الرواية الثانية: عدم لزوم المبيت إن لم يقصد الإضرار.

* قال ابن قدامة -رحمه الله-: (قال القاضي: لا يجب المبيت ولا الوطء ابتداء إذا لم يقصد الإضرار بتركه) (٥)

* وقال المرداوي -رحمه الله-: (وعنه لا يلزم المبيت إن لم يقصد بتركه ضررًا) (٦)

واستدلوا بالمعقول:

وذلك أن المبيت حق يجوز للزوج تركه كما أن الشخص يترك الدار المستأجرة فله أن يترك حق المبيت ليلة من كل أربع ليال. (٧)

الراجح:

الراجح والله أعلم الرواية الأولى، وأن للحرة المبيت ليلة من كل أربع ليال، وهي المذهب عند الحنابلة ورجحها ابن قدامة (٨) والبهوتي (٩)، ورجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- قال: (الظاهر ماجرت به


(١) الجبَّ: أن يكون جميع ذكَره مقطوعا أو لم يَبْقَ منه إلا ما لا يمكن الجماع به. «الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»، (٣/ ٦٣٩)
(٢) العُنة: بالضم: العجز عن الجماع. «المطلع على ألفاظ المقنع»، (ص: ٣٨٧)
(٣) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٨)
(٤) انظر: «المغني» (١٠/ ٢٣٨) «كشاف القناع» (١٢/ ٨٦) «الممتع في شرح المقنع» (٣/ ٧٢٤)
(٥) «الكافي» (٣/ ٨٥)
(٦) الإنصاف» (٢١/ ٤٠٠)
(٧) «الكافي» (٣/ ٨٥)
(٨) المغني (١٠/ ٢٣٧)
(٩) شرح منتهى الإرادات (٥/ ٣١٢)

<<  <   >  >>