للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يشاء من القول، والأمر، والفعل، وهذا ما دل عليه العقل والفطرة وكتب الله، ولهذا قال: ((وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين؛ لقوله تعالى: {لَيسَ كَمِثلِهِ شَيءٌ وَهُوَ السَمِيعُ البَصِيرُ} .

فكما أنه تعالى لا مثل له في ذاته، كذلك في أفعاله، وأوصافه وأحداثه التي يحدثها مما يتعلق بمشيئته، وهي أفعاله، وهذا هو الحق الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة.

قوله: ((وقال ابن مسعود، عن النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إن الله عز وجل يحدث من أمره ما شاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة)) .

هذا طرف من حديث رواه أبو داود، وأحمد، والنسائي، وابن حبان في ((صحيحه)) وصححه، من طريق عاصم بن أبي النجود، عن أبي وائل، عن عبد الله، قال: ((كنا نسلم في الصلاة، ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وهو يصلي، فسلمت عليه، فلم يرد عليَّ السلام، فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الصلاة قال: ((إن الله – عز وجل – يحدث من أمره ما يشاء، وإن الله – تعالى – قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة، فرد عليَّ السلام)) (١) .

وفي رواية النسائي: ((وإن مما أحدث)) ، وأصل القصة في ((الصحيحين)) .

فقول - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يحدث ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة)) موافق لقوله تعالى: {مَا يَأتِيهِم مِن ذِكرِ مِن رَّبِهِم مُّحدَثٍ} ولا يصف الله أعلم منه – تعالى – ولا أعلم من رسول بعده، ومن لم يرض بما قاله الله ورسوله فبعداً له.

*****

١٤٨- قال: ((حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا حاتم بن


(١) انظر ((سنن أبي داود)) (١/٢١٢) ، باب: رد السلام في الصلاة، وانظر ((المسند)) (١/٤٠٩، ٤١٥، ٤٣٥) ، وانظر ((الإحسان)) (٣/١٩) رقم (١٢٢١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>