للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الملك، فلذلك علقها عن عبيد الله بن عمرو.

قلت: وقد أخرجه مسلم، عن القواريري، وأبى كامل، كذلك" ا. هـ (١) .

ولفظ مسلم، بعد ذكر السند: " قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، فبلغ ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: " أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه، والله أغير مني، من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة" (٢) .

ورواه الإمام أحمد في "المسند" بهذا اللفظ (٣) ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد بعد ذكره، قال عبيد الله القواريري: ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث.

وبهذا يتبين خطأ ابن بطال في قوله: " أجمعت الأمة على أن الله -تعالى- لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، لأن التوقيف لم يرد به " ا. هـ ذكره الحافظ (٤) .

وهذه مجازفة ودعوى عارية من الدليل، فأين هذا الإجماع المزعوم؟ ومن قاله؟ سوى المتأثرين ببدع أهل الكلام، كالخطابي، وابن فورك، وابن بطال- عفا الله عنا وعنهم-

وقوله: " لأن التوقيف لم يرد به " يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بطرق صحيحة لا مطعن فيها.


(١) "الفتح" (١٣/٤٠٠) .
(٢) "صحيح مسلم " (٢/١١٣٦) رقم (١٤٩٩) .
(٣) "المسند" (٤/٢٤٨) ورواه الدارمي في "سننه" (٢/٧٣)
(٤) انظر: " الفتح" (١٣/٤٠٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>