٩٠ – وأخرج أيضا فى " الأوسط "(رقم ٤٢١٨) قال: حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطيُّ، قال: نا عبد الرحمن بن المبارك العيشيُّ، قال: نا الربيع بن بدر، قال: نا النَّهاسُ بن قَهْم، عن عطاء بن أبى رباح، عن ابن عباس مرفوعاً:((لا يجوز نكاحٌ إلَاّ بولىِّ، وشاهدين، ومَهْرٍ ما كان، قلَّ أم كثر)) .
قال الطبرانىُّ:
" لم يرو هذا الحديث عن عطاء، عن ابن عباس، إلَاّ النَّهاسُ ابن قَهْم، ولا عن النَّهاسُ إلَاّ عبد الرحمن بن قيس الضبىّ ".
ورواية عبد الرحمن هذه:
أخرجها الطبرانىُّ فى " الأوسط "(رقم ٦١٦٩) من طريقه عن النَّهاسُ ابن قَهْم، بسنده سواء بلفظ " لا نكاحٌ إلَاّ بولىِّ "
قُلْتُ: رضى الله عنك!
فلم يتفرَّد به النَّهاسُ، فتابعه حجاج بن أرطاة، عن عطاء بسنده سواء.
أخرجه الطبرانىُّ فى " الكبير "(ج ١١ / رقم ١١٢٩٨) ، ومحمد بن سعيد الحرانى فى " تاريخ الرقة "(ص ٥٨) ، وابن الحطاب فة " مشيخته "(ص ١٤٣ – ١٤٤) .