"لم يرو هذا الحديث عن الزهري، إلَاّ عثمان، تفردبه عبد الله بن نافع "
? قُلْتُ: رضى اللَّهُ عنك!
فلم يتفرد به لا عثمان ولا عبد الله بن نافع.
أما عثمان. فقال ابن أبى حاتم فى "العلل"(١٢٥٧) :
" سالت أبي عن حديث وراه معاوية بن عبد الله الليثي المديني، قال: حدثني عبد الله بن نافع، عن المغيرة بن اسماعيل، عن عمر بن محمد الزهري، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يزني بامرأة، ثم يتزوج ابنتها، فقال: " لاتحرم عليه من ذلك الا ما كان بالنكاح واما ما كان بالزنا فلا تحرم عليه " أهـ. قال أبي: هذا حديث باطل والمغيرة بن اسماعيل وعمر هذا هما مجهولان " أهـ.
وأما عبد الله بن نافع فلم يتفرد به، فتابعه محمد بن المغيرة، عن أبيه المغيرة ابن إسماعيل بسنده سواء مرفوعا:" لا يقيد حلالٌ بحرامٍ، من أتى امرأةً فجوراً، فلا عليه أن يتزوج أمها أو ابنتها، فأمَّا نكاحٌ فلا ".
أخرجه ابن عدى (٥/١٨٠٨) ومن طريقه البيهقى (٧/١٦٩) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس، ثنا يحيى بن المغيرة المخزومى، حدثنى أخى محمد بن المغيرة به ولا يصحُّ الحديث على أىِّ وجه. والله أعلم.
٣٤٠- وأخرج الطبرانى فى " الأوسط "(٢٩٢٤) عن الحارث بن عبد الله الخازن. والعقيلى فى " الضعفاء "(٤٣٠٩) عن أبى النضر، قالا: ثنا أبو معشر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة عن