، حتى ينزعَ، ومن مشي مع قومٍ يُرِى أنَّه شَاهِدٌ وليس بشاهد فهو كشاهد زُورٍ، ومن تحلًّمَ كاذباً كُلِّفَ أن يعقِد بين طرفيّ شعيرةٍ، وَسِبَابُ المسلِمِ فُسُوقٌ وقتالُه كُفرٌ)) .
ثم قلت: لم يرو هذا الحديث عن يحيي بن أبي كثير، عن أبي سلمة إلَاّ رجاء، أبو يحيي.
ووقع بعض هذه الطرق عند: إسحاق بن راهوية فى " مسنده "(٤٠٠) ، وابن نصر فى " تعظيم قدر الصلاة "(١١٠١، ١١٠٢) ، وأبى نعيم فى " الحلية "(٨/ ٣٥٩) ، والخطيب فى " التاريخ "(٣/ ٣٩٧) ، وفى " تلخيص المتشابه "(٦٠٦ / ٢) ، والبيهقى فى " الشعب "(ج٧ / رقم ١١١٥٧) .
١٠٨- وأخرج أيضاً فى " الأوسط "(رقم ٥٧٢٨) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرميّ، قال: ثنا عبد الرحمن بن الفضل بن موفق قال: نا أبى عن السرىّ بن إسماعيل، عن الشعبىِّ، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: جاء رجلٌ إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن لى أهلاً، وأمّاً، وأباً، فأيُّهم أحقُّ بصلتى؟ قال:((أمَّك، وأباك، وأختك، وأخاك، ثم أدناك أدناك))
قال الطبرانىُّ:
" لم يرو هذا الحديث عن الشعبى، إلَاّ السرىُّ بن إسماعيل، ولا يروى عن ابن مسعود إلَاّ بهذا الإسناد ".
قُلْتُ: رضى الله عنك!
فلم يتفرَّد به السرىُّ، ثم إنَّ له إسناداً آخر عن ابن مسعود.