وبهذا يظهر أن العينى رحمه الله لم يتعلق بشىءٍ ذى بال. والله أعلم.
٢٥٨- قال العينى فى " العمدة "(٧/١٤١) : " وقال بعضهم (!) : واستُدِلَّ به على أن الوتر غير واجبٍ عليه - صلى الله عليه وسلم - لإيقاعه إياه على الراحلة.
قلت: قد ذُكرعن قريبٍ (١) " عن ابن عباسٍ أنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ثلاث هن على فرائض وهو لكم تطوع: الوتر، والنحر، وركعتا الفجر. وقد ذكرنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلى ما هو فرض على الراحلة إذا شاء "
? قلت رضى الله عنك!
فإنك أوردت هذا الحديث ترد به قول الحافظ ابن حجر – والذي عبرت عنه كعادتك بقولك: " قال بعضهم " – أن الحديث الذى أورده البخاري يدل على أن الوتر غير واجب عليه - صلى الله عليه وسلم -، فكأنك تريد أن تقول: كيف ذلك وقد ورد حديث لإبن عباس يدل على أن الوتر كان واجبا عليه.
وليس هذا الحديث مما يحتج به المناظر لأنه منكر أخرجه أحمد (١ /٢٣١) ، والبزار (ج٣ / رقم ٢٤٣٣) ، والدارقطنى (٢/٢١) ، وابن عدي (٧/٢٦٧٠) والحاكم (١ / ٣٠٠) ، والبيهقي فى " السنن الكبير " (٢ / ٤٦٨ و ٩ / ٢٦٤) ، وفى " الصغري " (١٨١٠، ١٨١١، ١٨١٢) من طريق أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس فذكره مع اختلاف بينهم وفى بعض حروفه لكنهم اتفقوا على ذكر " الوتر ".