فتعقبه البدر العينى فى " العمدة " (٤/٥٥) بقوله: " حكمُهُ بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوى به فليس بشىءٍ، لأن الشاذَّ من الثقة مقبولٌ " اهـ.
? قلت رضى الله عنك!
فكيف يكون الشاذَّ مقبولاً، واسمُهُ يدل على الردِّ؟! وهلا قلت: وزيادة الثقة مقبولة، ليكون كلامك أرجى للقبول؟!
ومعروف – للعينى رحمه الله – أن علماء الحديث اشترطوا انتفاء الشذوذ لصحة الحديث، مع أن مقتضى الصناعة الحديثية يدلنا على أن ابن حجر لم يقصد انفراد الطحاوى، بل شيخ شيخه، وهاك البحث:
قال البخارىُّ فى "صحيحه": " باب وجوب الصلاة فى الثياب": " ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:" يزرُّه ولو بشوكة ". فى إسناده نظرٌ " انتهى كلام البخارىّ.
وهذا الحديث الذى علَّقه البخارىُّ فى " صحيحه " قد وصله فى " التاريخ الكبير " له (١/١/ ٢٩٦) ، وأبو داود (٦٣٢) ، وابن أبى شيبة (١/ ٣٤٦) ، والشافعى فى " المسند " (١٨٧) ، وابن خزيمة (٧٧٧، ٧٧٨) ، وابن حبان (٢٢٩٤) ، والحاكم (١/٢٥٠) ، والبيهقىُّ (٢/٢٤٠) ، والبغوىُّ فى " شرح السنة " (٢/٤٢٥) من طريق عبد العزيز ابن محمد الدراوردىّ، عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع فذكره ورواه عن الدراوردىّ هكذا: " محمد بن أبى عمر العدنى، والشافعىُّ، وأبو بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن أبى بكر، وإبراهيم بن حمزة، وأحمد