للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدراورديُّ، وإلَاّ فذكر " محمد " فيه شاذٌ " اهـ.

فتعقبه البدر العينى فى " العمدة " (٤/٥٥) بقوله: " حكمُهُ بشذوذه إن كان من جهة انفراد الطحاوى به فليس بشىءٍ، لأن الشاذَّ من الثقة مقبولٌ " اهـ.

? قلت رضى الله عنك!

فكيف يكون الشاذَّ مقبولاً، واسمُهُ يدل على الردِّ؟! وهلا قلت: وزيادة الثقة مقبولة، ليكون كلامك أرجى للقبول؟!

ومعروف – للعينى رحمه الله – أن علماء الحديث اشترطوا انتفاء الشذوذ لصحة الحديث، مع أن مقتضى الصناعة الحديثية يدلنا على أن ابن حجر لم يقصد انفراد الطحاوى، بل شيخ شيخه، وهاك البحث:

قال البخارىُّ فى "صحيحه": " باب وجوب الصلاة فى الثياب": " ويُذكر عن سلمة بن الأكوع أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: " يزرُّه ولو بشوكة ". فى إسناده نظرٌ " انتهى كلام البخارىّ.

وهذا الحديث الذى علَّقه البخارىُّ فى " صحيحه " قد وصله فى " التاريخ الكبير " له (١/١/ ٢٩٦) ، وأبو داود (٦٣٢) ، وابن أبى شيبة (١/ ٣٤٦) ، والشافعى فى " المسند " (١٨٧) ، وابن خزيمة (٧٧٧، ٧٧٨) ، وابن حبان (٢٢٩٤) ، والحاكم (١/٢٥٠) ، والبيهقىُّ (٢/٢٤٠) ، والبغوىُّ فى " شرح السنة " (٢/٤٢٥) من طريق عبد العزيز ابن محمد الدراوردىّ، عن موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع فذكره ورواه عن الدراوردىّ هكذا: " محمد بن أبى عمر العدنى، والشافعىُّ، وأبو بكر بن أبى شيبة، ومحمد بن أبى بكر، وإبراهيم بن حمزة، وأحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>