وغيرهم على أن ذا ذي اليدين ونص على ذلك الشافعي رحمه الله في " اختلاف الحديث " انتهى كلامه.
فتعقبه البدر العيني فى " العمدة "(٧ / ٣٠٧) بقوله:
" وقع فى " كتاب النسائي " أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد كلاهما لقب على الخرباق حيث قال: أخبرنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبي هريرة قال: " صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر أو العصر في ركعتين وانصرف فقال له ذو الشمالين بن عمرو: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يقول ذو اليدين؟ فقالوا صدق يا رسول الله، فأتم بهم الركعتين اللتين نقص. وهذا سند صحيح متصل صرح فيه بأن ذا الشمالين هو ذا اليدين، وقد تابع الزهري على ذلك عمران ابن أبى أنس، قال النسائى: أخبرنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة: " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال: يا رسول الله أنقصت الصلاة أم نسيت؟! قال: " لم تنقص الصلاة ولم أنس " قال: بلى والذي بعثك بالحق قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " أصدق ذو اليدين " قالوا نعم فصلى بالناس ركعتين. وهذا أيضا سنده صحيح على شرط مسلم، وأخرج نحوه الطحاوي عن ربيع المؤذن عن شعيب بن الليث عن الليث عن يزيد ابن أبى حبيب إلى آخره، فثبت أن ذا اليدين وذا الشمالين واحدٌ، والعجب من هذا القائل أنه مع إطلاعه على ما رواه النسائى من هذا كيف اعتمد على قول من نسب الزهرى إلى الوهم،