للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد نص -رحمه الله- على صحة عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا توفر شرط جوازها وهو "وجود الحاجة إليها"، كما نص على حرمة فعلها في حال عدم توفر ذلك الشرط وذلك بقوله: "ومع عدمها يحرم" أي يحرم القطع عند عدم وجود الحاجة (١).

وفي هذا دليل على اعتبار شرط "وجود الحاجة" ولزومه للحكم بجواز فعل الجراحة، بل نجد الفقهاء رحمهم الله يؤكدون هذا المعنى حينما يقولون بفسخ عقد الإجارة على فعل الجراحة إذا زالت الحاجة الداعية إليها ببرء المريض وشفائه من علته.

ففي الفتاوى الهندية ما نصه: "لو استأجر إنسانًا لقطع يده عند وقوع الآكلة، أو لقلع السن عند الوجع، فبرأت الآكلة وزال الوجع تنتقض الإجارة، لأنه لا يمكن الجري على موجب العقد شرعًا" (٢) اهـ.

فقد نص -رحمه الله- على انتقاض عقد الإجارة وانفساخه بسبب زوال الحاجة وقوله: "لأنه لا يمكن الجري على موجب العقد شرعًا" فيه تصريح بعلة الحكم وهي أنه امتنع إمضاء العقد على وجه معتبر شرعًا، وذلك لأن فعل الجراحة بعد زوال العلة الموجبة لها يعتبر ضررًا محضًا، وعند وجود العلة الموجبة لها، يعتبر مصلحة، والشرع إنما يجيز ما كان متضمنًا للمصلحة والنفع، لا ما كان متضمنًا للمفسدة والضرر المحض (٣).


(١) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٩، وأشار إلى اعتبار شرط الحاجة غيره.
انظر: روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٥، والمغني والشرح الكبير ٦/ ١٢٣، وبدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩٨، ومغني المحتاج للشربيني ٢/ ٣٢٤، ومنح الجليل لعليش ٣/ ٧٧٦، ٧٧٧.
(٢) الفتاوى الهندية ٤/ ٤٥٨.
(٣) يقول الإمام الكاساني -رحمه الله- في معرض بيانه لعلة فسخ الإجار في حال زوال الحاجة: " .. وقلع الأضراس، والحجامة، والفصد، إتلاف جزء من =

<<  <   >  >>